[ مخاض عند حول الزيادة . و لو ملك أربعين شاة ، ثم أربعين فلا شيء في الزائدة . و لو ملك ثلاثين بقرة و عشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعه ، و عند تمام حول العشر ربع مسنة ، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة ، و إذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة ، و هكذا . و يحتمل التبيع و ربع المسنة دائما ، و ابتداء حول الاربعين عند تمام حول الثلاثين . و لو ارتد في الا ثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول ، و يتم لو كان عن غيرها الثالث : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة و لو يوما في أثناء الحول ، بل يستأنف الحول من حين العود إلى السوم ، و لا اعتبار بالساعة ( 1 ) و سواء علفها مالكها ، أو غيره باذنه ، أو بغير اذنه من مال المالك ، و سواء كان العلف لعذر كالثلج أولا ، و لا زكاة في السخال حتى تسغني عن الامهات ] و سيأتي في الخمس في الحول الثاني احتمالان ، خمسة أجزاء من ستة و عشرين من بنت مخاض و الشاة . قوله : ( و ابتداء حول الاربعين عند تمام حول الثلاثين ) . هذا هو الاصح . قوله : ( و لو يوما في أثناء الحول ) . بل لابد من صدق كونها معلوفة عرفا . قوله : ( من مال المالك ) . و كذا من ماله . 1 - كذا في الاصل و متن مفتاح الكرامة و في باقي الشروح و الحجرية السائحة و لا معنى له .