عدم وجوب الكفارة على الجاهل والناسي إلا الصيد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






عدم وجوب الكفارة على الجاهل والناسي إلا الصيد

كفارة قلع الضرس

[ و في قلع الضرس شاة ، و يجوز أكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمن ، و الشيرج ، و لا يجوز الادهان به . خاتمة : لا كفارة على الجاهل ، و الناسي ، و المجنون في جميع ما تقدم ، إلا الصيد فان الكفارة تجب على الساهي و المجنون . ] و الاصح : أنه بالقلع تجب عليه الكفارة ، و تسقط لو أعادها إلى الحرم فثبتت أو نبتت في موضع آخر منه ، و ان جفت فالكفارة بحالها ، و بذلك صرح في الدروس ( 1 ) . قوله : ( و في قلع الضرس شاة ) . و الرواية به مقطوعة ( 2 ) ، و ظاهر كلام المصنف في المنتهى أنه مع الحاجة المجوزة لا شيء عليه ( 3 ) ، و تشهد له رواية الحسن الصيقل ( 4 ) ، و هل السن كالضرس ؟ يحتمله . قوله : ( و يجوز أكل ما ليس بطيب من الادهان إلى قوله : و لا يجوز الادهان به ) . و لو فعل ذلك مختارا أو مضطرا فهل تجب الكفارة ؟ قال الشيخ : لست أعرف به نصا ( 5 ) ، و الاصل براءة الذمة ، و اختاره المصنف في المنتهى ( 6 ) . قوله : ( لا كفارة على الجاهل الناسي و المجنون إلى قوله : إلا الصيد ، فان الكفارة تجب على الساهي و المجنون ) . لم يذكر الصبي ، فظاهره أنه ليس كالمجنون ، و هو مقتضى كلامه السابق ، حيث قال : ( و لو كان الغلام محرما و طاوع ففي إلحاق الاحكام به إشكال ) .

1 - الدروس : 111 .

2 - التهذيب 5 : 385 حديث 1344 . ( 2 ) المنتهى 2 : 846 .

3 - الفقية 2 : 222 حديث 1036 .

5 - قاله الشيخ في الخلاف 1 : 253 مسألة 91 كتاب الحج .

6 - المنتهى 2 : 787 .

/ 491