كفارة استعمال الطيب - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






كفارة استعمال الطيب

[ حقه خاصة ، و كذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا . و في استعمال الطيب مطلقا أكلا و صبغا ، و بخورا ، و إطلاء ابتداء و استدامة شاة ، و لا بأس بخلوق الكعبة و إن كان فيه زعفران ، و بالفواكه كالاترج ، و التفاح ] على الظاهر . أما لو لبس المخيط بالبدن مثل الثوب المنسوج كله ، و ليس بمخيط بناء على تحريم لبسه ، أو عقد الازار بناء على تحريم عقده ، أو زر الطيلسان بعد أن قلبه ، ففي تعلق الفدية به نظر . قوله : ( و كذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا ) . الظاهر أنه لا فرق في لزوم الكفارة بين أن يشقهما أو لا . قوله : ( و بخورا ) . البخور كصبور ما يتبخر به ، و لا يجئ مصدره بضم الباء ، و لا معنى لاسم المصدر في هذا التركيب ، فلو قال : و تبخر ا لكان أولى . قوله : ( ابتداء و استدامة ) . إذا أمكنه إزالته في حال الاحرام ، فلو لم يتمكن و قد استعمله قبل الاحرام ، فان لم يعلم بقاءه إلى حال الاحرام فلا تحريم . و هل يجب عليه أن يقبض على شمه حينئذ ؟ يحتمله ، و إن علم البقاء أمكن التحريم . قوله : ( و لا بأس بخلوق الكعبة ) . الخلوق بفتح الخاء : شيء مركب من أطياب . قوله : ( و بالفواكه كالاترج ) . هو بضم الهمزة و الراء ، و تشديد الجيم إحدى لغاته . قوله : ( و التفاح ) . و مثله السفرجل ، فإن هذه لا تعد طيبا ، و لا يجب القبض على الانف منها ، و مثلها الشيح و القيصوم و الاذخر ، و الرواية بالقبض على الانف عند أكل

/ 491