معنى الغنيمة واقسامها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






معنى الغنيمة واقسامها

[ و أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ، فان قهر مولاه بالخروج إلينا قبله و إلا فلا . الفصل الثالث : في الاغتنام : و مطالبه ثلاثة : الاول : المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة ، المجاهدة على سبيل الغلبة ، دون المختلس ، و المسروق فإنه لآخذه ، و دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للامام ، و دون اللقطة فإنها لآخذها . ] قوله : ( و لو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ، فإن قهر مولاه بالخروج إلينا قبله تحرر ، و إلا فلا ) . هذا أصح ، لان مجرد الاسلام لا يصيره حرا و إن ذهبت عنه سلطنة الكفار ، فما دام لا يتحقق القهر و الغلبة لا يصير حرا . قوله : ( المراد بالغنيمة هنا كل مال . ) . إنما قال : ( هنا ) لان الغنيمة هي : كل ما يغتنم بسبب من الاسباب : كتجارة ، و زراعة ، و حيازة مباح ، و قهر ، و غلبة بالايجاف بالخيل و الركاب ، و هي قسمان : أ : تقدم في باب الخمس . ب : المراد هنا ، فعلى هذا : الغنيمة في موضعها اللغوي لم ينقل إلى المعنى الثاني كما يراه العامة ، و صدقها على كل من المعنيين صدق العام على أفراده . قوله : ( دون المختلس و المسروق ) . المختلس : المأخوذ و صاحبه حاضر متيقظ بالحيلة ، و المسروق : المأخوذ خفية بخلاف ذلك ، و هذا القسم يختص به آخذه . فان قيل : قد سبق تحريم الغلول من الكفار . قلنا : يمكن الجمع ، لانه لا منافاة بين تحريم الفعل و الاختصاص بالملك ، مع إمكان الحمل على تخصيص التحريم بحال الامان أو بحال الحرب . قوله : ( دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فانه للامام ) .

/ 491