السلب الذي يستحقه القاتل
[ و المرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال ، فلو مات قبله لم يطالب الوارث و إن كان قد حل . و لا يستحق أحد سلبا و لا نفلا إلا بالشرط . المطلب الثالث : في اللواحق : أ : السلب المستحق للقاتل كل ما يد المقتول عليه ، و هو جنة للقتال أو سلاح كالسيف و الرمح و الدرقة ، و الثياب التي عليه ، و الفرس ، و البيضة ، و الجوشن . و ما لا يد عليه كالجنائب التي تساق خلفه ، و الرحل فغنيمة . أما ما يده عليه و ليس جنة كالمنطقة ، و الخاتم ، و النفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر . ] قوله : ( و المرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال ) . لان ذلك ليس اجرة ، فإن الارتزاق من بيت المال لا يزيد على كونه مصرفا ، فما دام لا يقبضه لا يملكه . قوله : ( و لا نفلا ) ( 1 ) . هي محركة . قوله : ( كل ما يد المقتول عليه و هو جنة للقتال أو سلاح ) . الجنة بالضم : ما يستر ، و الواو في قوله : ( و هو ) حالية ، و ما ذكره بعد ذلك تمثيل للجنة و السلاح . قوله : ( أما ما يده عليه و ليس جنة . ) . أي ليس جنة و لا سلاحا ، و الاصح الفرق بين نحو النفقة ( 2 ) و نحو المنطقة ( 3 ) ، لان العرف لا يساعد على كون النفقة مما يعد سلبا بخلاف المنطقة .1 - قال الجوهري : و النقل بالتحريك : الغنيمة ، و الجمع الانفال ، أنظر : الصحاح ( نفل ) 5 : 1833 . 2 - قال الجوهري : و النفاق أيضا جمع النفقة من الدراهم ، يقال : نفقت بالكسر نفاق القوم أي : فنيت ، الصحاح ( نفق ) 4 : 0 . 3 - قال الطريحي : المنطق كمنبر : ما يشد به الوسط ، مجمع البحرين ( نطق ) 5 : 239 .