امكان المسير
[ و لو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة ، أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة و بدونها لم يجزئه . و لا يجب على الولد بذل الاستطاعة للاب . البحث الرابع : إمكان المسير ، و يشتمل على أربعة مباحث : أ : الصحة ، فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب و السفر ، و لو لم يتضرر وجب . و هل يجب على المتضرر الاستنابة ؟ الاقرب العدم . و الدواء في حق المتضرر مع الحاجة اليه كالزاد . ] قوله : ( أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة و بدونها . ) . هذه العبارة لا تخلو من شيء ، لان من يطيق الحج كأنه لا فائدة فيه ، فيكون مستدركا ، إلا أن يتكلف لها ما يصير به مسامحة . قوله : ( و لا يجب على الولد . ) . و كذا العكس بطريق أولى . قوله : ( و هل يجب على المتضرر الاستنابة ؟ الاقرب العدم ) . سوق الكلام يقتضي أن الحكم فيمن لم يسبق استقرار وجوب الحج في ذمته ، و به صرح في شرح الارشاد . و يظهر من استدلال المختلف أن وجوب الاستنابة في حق هذا الفرد لا كلام فيه ( 1 ) ، و إليه يرشد تعليل ابن إدريس نفي الوجوب ( 2 ) ، و قد صرح الشيخ ( 1 ) و المصنف بأن وجوب الاستنابة إنما هو مع اليأس من زوال العذر ، أما معه فلا ( 4 ) ، و هو واضح ، و إلا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في الاستطاعة في حق أحد من المكلفين ، و هو معلوم البطلان ، و حينئذ فالأَصح الوجوب تمسكا
1 - المختلف : 257 .
2 - السرائر : 121 . ( 3 ) المبسوط 1 : 299 .
4 - المنتهى 2 : 655 .