أحكام النفل
شرائط استحقاق القاتل السلب
[ ب : إنما يستحق السلب بشروط : أن يشرطه الامام له ، و أن يقتل حالة الحرب ، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة ، و أن يغرر بنفسه ، فلو رمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فقتل فلا سلب ، و أن لا يكون المقتول مثخنا بل يكون قادرا على القتال ، و أن لا يكون القاتل كافرا و لا مخذلا ، و أن لا يكون القتل محرما فلو قتل إمرأة معاونة فلا سلب . ج : لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لاجل السلب ، بل يجمعان له . و يأخذ السلب الصبي ، و المرأة ، و المجنون مع الشرائط . د : لو تعدد القاتل فالسلب بينهما ، و لو جرحه الاول فصيره مثخنا فالسلب له ، و إلا فللثاني . ه : النفل : هو ما يجعله الامام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط ، مثل أن يقول : من دلني على القلعة ، أو من قتل فلانا ، أو من ] قوله : ( و ان يغرر بنفسه ) . أي : يخاظر بها مخاطرة زائدة على أصل الجهاد المشترك بين الكل . قوله : ( و أن لا يكون القاتل كافرا ) . اختار في المنتهى ( 1 ) و التحرير ( 2 ) استحقاقه السلب ، لانه له سهما في الغنيمة بالرضخ ، و هو قريب . قوله : ( و يأخذ السلب الصبي و المرأة و المجنون ) . لان لهم سهما في الغنيمة أو رضخا ، و كذا القول في العبد و الكافر على ما سبق . قوله : ( النفل ) . هو بالتحريك : زيادة ينفل بها بعض الغانمين في مقابل عمل .1 - المنتهى 2 : 944 . ( 2 ) تحرير الاحكام 1 : 146 .