أحكام النفل - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






أحكام النفل

شرائط استحقاق القاتل السلب

[ ب : إنما يستحق السلب بشروط : أن يشرطه الامام له ، و أن يقتل حالة الحرب ، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة ، و أن يغرر بنفسه ، فلو رمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فقتل فلا سلب ، و أن لا يكون المقتول مثخنا بل يكون قادرا على القتال ، و أن لا يكون القاتل كافرا و لا مخذلا ، و أن لا يكون القتل محرما فلو قتل إمرأة معاونة فلا سلب . ج : لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لاجل السلب ، بل يجمعان له . و يأخذ السلب الصبي ، و المرأة ، و المجنون مع الشرائط . د : لو تعدد القاتل فالسلب بينهما ، و لو جرحه الاول فصيره مثخنا فالسلب له ، و إلا فللثاني . ه : النفل : هو ما يجعله الامام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط ، مثل أن يقول : من دلني على القلعة ، أو من قتل فلانا ، أو من ] قوله : ( و ان يغرر بنفسه ) . أي : يخاظر بها مخاطرة زائدة على أصل الجهاد المشترك بين الكل . قوله : ( و أن لا يكون القاتل كافرا ) . اختار في المنتهى ( 1 ) و التحرير ( 2 ) استحقاقه السلب ، لانه له سهما في الغنيمة بالرضخ ، و هو قريب . قوله : ( و يأخذ السلب الصبي و المرأة و المجنون ) . لان لهم سهما في الغنيمة أو رضخا ، و كذا القول في العبد و الكافر على ما سبق . قوله : ( النفل ) . هو بالتحريك : زيادة ينفل بها بعض الغانمين في مقابل عمل .

1 - المنتهى 2 : 944 . ( 2 ) تحرير الاحكام 1 : 146 .

/ 491