كراهية صيد ما بين البريد والحرم
[ فإن أصابه فدخل الحرم و مات فيه ضمنه على اشكال . و يكره صيد ما بين البريد و الحرم . و يستحب أن يتصدق عنه بشيء لو فقأ عينه ، أو كسر قرنه . ] قوله : ( فان أصابه و دخل الحرم و مات فيه ضمنه على إشكال ) . ينشأ من وقوع السراية في الحرم ، فكانت كالجناية الصادرة فيه ، و من الرواية الصحيحة الصريحة الدالة على عدم الضمان ( 1 ) ، و الاصح عدم الضمان و ان كان أحوط . و ظاهر توجيه الاشكال يقتضي عدم قصر هذا الحكم على ما يؤم الحرم ، فلو جرح الصيد في الحل مطلقا ، إلى الحرم و مات فيه يلزم على الوجه الثاني ضمانه ، لان سراية الجناية كالجناية الصادرة في الحرم على ذلك التوجيه . قوله : ( و يكره صيد ما بين البريد و الحرم ) . إعلم أن للحرم حرما خارجه ، و هو بريد من كل جانب و هو وراء الحرم ، فالحرم بريد في بريد في وسطه ، و حرم الحرم بريد من كان جانب حوله ، و المعنى : يكره صيد البريد الذي هو خارج الحرم من نهاية البريد إلى حد الحرم . و المراد : أن صيد هذا البريد في أي جزء كان من أجزائه مكروه ، و إن كانت العبارة لا تخلو من تكلف . قوله : ( و يستحب أن يتصدق عنه بشيء لو فقأ عينه أو كسر قرنه ) . لورود الرواية بالامر بذلك ( 2 ) ، و هي محمولة على الاستحباب ، و إن كان ظاهر الامر الوجوب ، بل مقتضاها تحريم الصيد ثمة ، و به قال الشيخ ( 3 ) . و استحباب الصدقة و كراهة الاصطياد أظهر استبعاد التحريم ما عدا1 - الكافي 4 : 234 حديث 12 ، التهذيب 5 : 360 حديث 1252 ، الاستبصار 2 : 206 حديث 704 . 2 - التهذيب 5 : 387 حديث 1354 . 3 - المبسوط 1 : 343 ، النهاية : 227 .