حكم ما لو فقد العاجز عن البدنة البردون قيمته
[ و إلا جاز . ط : لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ، ثم شراء غيره ، ففي الاكتفاء بالستين لو زاد اشكال ، ] و يجاب : بأنه قد ورد وجوب التعزيز في معتمد قتل الصيد بين الصفا و المروة . و اختار في الدروس التعزيز مطلقا ( 1 ) ، و حينئذ فيكون ذلك من الكبائر على بعض الآراء لكن إذا تاب القاتل جاز أن يكون أحد المقومين ( 2 ) . قوله : ( و إلا جاز ) . إذا لا مانع من كونه قاتلا و مقوما ، لشمول الآية له . قوله : ( لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته ، قاقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ) . المراد : تعيين القيمة و إفرادها ليجعلها عند ثقة يشتري بها برأ . و وجه القوة : أنه مع وجود القيمة بمنزلة القادر على البر ، كما في الهدي الواجب في التمتع . و هذا إنما هو تفريع على القول بوجوب الجزاء و البدل مرتبا و يشكل بوجوب الكفارة على الفور ، و ليست كالنسك الثابت بالاصالة ، و لان الجدة تتحقق بوجود الثمن في الهدي ، و هي المعلق عليه في الانتقال إلى البدل ، و أما البر فغير موجود هنا قطعا . قوله : ( ثم شراء غيره ) . هذا هو الاحتمال الثاني الذي هو الادون من الاول في القوة ، و قد أشار إلى ذلك ب ( ثم ) ، و المراد : شراء غيره من أصناف الطعام ، و وجه : المشاركة في المعنى المطلوب بالبر . قوله : ( و في الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال ) .1 - الدروس : 103 . 2 - في " ن " : و لو عارض العدلين عدلان في المماثلة ففي الحكم اشكال .