أحكامه
[ المطلب الثاني : في أحكامه ، السعي ركن ، إن تركه عمدا بطل حجه ، و سهوا يأتي به ، و لو خرج رجع ، فان تعذر استناب ، و تحرم الزيادة على السبع عمدا فيعيد ، لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن و بين تكميل اسبوعين . ] الهاء هو : المشي إلى خلف من التفات بالوجه و الرجوع مستحب . لكن هذه الكيفية ذكرها الشيخ ( 1 ) و الاصحاب ( 2 ) ، و عبارتهم محتملة للوجوب و الاستحباب ، فيحتمل وجوبها و عدمه . قوله : ( السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه ) . تحقيق الترك ( 3 ) كما سبق في الطواف . قوله : ( و سهوا يأتي به ) . هل الجاهل كالعامد ، أم كالناسي ؟ المتجة الاول . قوله : ( فان تعذر استناب ) . المراد بالتعذر : المشقة الكثيرة ، و هل تلزمه كفارة لو ذكر ثم واقع ؟ لا نص فيه . لكن وجوبها على من ظن إتمامه فواقع ، ثم تبين النقص كما سيأتي ، يقتضي الوجوب بطريق أولى ، و مقتضاه الوجوب و إن واقع قبل التذكر ( 4 ) ، و هذا في المتمتع ، أما غيره فلا دليل يدل عليه . قوله : ( فيتخير بين إهدار الثامن ، و بين تكميل اسبوعين ) . إنما يتخير إذا أكمل الثامن ، و إلا قطع وجوبا ، فان لم يفعل بطل ، لدلالة الاخبار على إبطال الزيادة ، إلا إذا سعى ثمانية ( 5 ) ، و حيث تخير يكون السعي
1 - المبسوط 1 : 363 ، النهاية : 245 .
2 - منهم : ابن البراج في المهذب 1 : 242 ، و الشهيد في الدروس : 119 .
3 - في " س " : الركن . و المثبت هو الصحيح أنظر صحيفه : 858 .
4 - في " ن " و " ه " : الذكر .
5 - الكافي 4 : 436 حديث 2 ، الفقية 2 : 257 حديث 1246 ، 7 ، التهذيب 5 : 152 حديث 499 ، 502 ، الاستبصار 2 : 239 حديث 832 ، 835 .