اليد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






اليد

[ و لو أرسل الكلب ، أو حل رباطه و لا صيد فعرض صيد ضمن . و أما اليد : فان إثباتها على الصيد حرام على المحرم ، و هي سبب الضمان ، و لا يستفيد به الملك ، و إذا أخذ صيدا ضمنه . و لو كان معه قبل الاحرام زال ملكه عنه به ، و وجب إرساله ، فان أهمل ضمن . و لو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه عنه . و لو أرسل الصيد المالك ، أو قتله فليس للمالك عليه شيء ، لزوال ملكه عنه . و لو أخذه في الحل و قد أرسله المحرم مطلقا ، أو المحل في الحرم ملكه ، و لو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الارسال . و لا يدخل في الصيد ملك المحرم باصطياد ، و لا ابتياع ، و لا ] قوله : ( و لو كان معه قبل الاحرام زال ملكه عنه به ، و وجب إرساله ) . هذا مذهب الاصحاب ، و قيل : بل يبقي على ملكه و إن وجب الارسال ( 1 ) . و تظهر الفائدة فيما لو أخذه أخذا و جنى عليه جان ، فإن له انتزاعه في الاول ، و المطالبة بالعوض في الثاني . قوله : ( و لو كان الصيد نائيا . ) . المراد بالنائي : ما صدق عليه ذلك عادة ، و كذا القريب . قوله : ( و لو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الارسال ) . لزوال المقتضي و هو الاحرام ، و هذا إذا لم يدخله إلى الحرم ، فإن أدخله الحرم ثم أخرجه منه وجب إعادته إليه للرواية ( 2 ) ، فان تلف فعليه ضمانه . و لا يلحق بالحرم الاحرام ، لعدم المساواة و انفراد الحرم بالنص .

1 - نسب هذا القول في الجواهر 2 : 275 إلى الاسكافي .

2 - الكافي 4 : 234 حديث 9 : الفقية 2 : 171 حديث 749 .

/ 491