[ كمل له حول . و أربعون ، و فيه مسنة ، و هي ما كمل لها حولان . و لا يجزئ المسن و يجزئ عن التبيعة . و أما الغنم فنصبها خمسة : أربعون و فيه شاة ، ثم مائة واحدى و عشرون و فيه شاتان ، ثم مائتان و واحدة ففيه ثلاث ، ثم ثلاثمائة و واحدة ففيه أربع على رأي ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، و هكذا دائما . و قيل : بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع ، و تظهر الفائدة في الوجوب و الضمان . المطلب الثاني : في الاشناق : كل ما نقص عن النصاب يسمى في الابل شنقا ، و في البقر وقصا ، و في الغنم و باقي الاجناس عفوا ، فالتسع من الابل نصاب و شنق و هو أربعة و لا شيء فيه . فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الاداء لم يسقط من الفريضة شيء ، و كذا باقي النصب من الاشناق و لا يضم ما لا شخصين و إن وجدت شرائط الخلطة ، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد و إن تباعدا . المطلب الثالث : في صفة الفريضة : الشاة المأخودة في الابل و الغنم أقلها الجذع من الضأن ، و هو ما كمل له سبعة أشهر . ] الاحتياج إلى الثالث . و لو قال في الاول كل ثلاثين و كل أربعين لا نضبطت . قوله : ( ففيه أربع ) . هذا هو الاصح . قوله : ( و تظهر الفائدة في الوجوب و الضمان ) . أي : فائدة الزائد على الثلاثمائة و واحدة على هذا القول و على مائتين و واحدة على القول الآخر لا فائدة القولين ، كما توهمه بعضهم ، لان الوجوب و الضمان ليس فائدة الخلاف ، بل فائدة الخلاف التفاوت في الفريضة .