نصب زكاة النقدين - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






نصب زكاة النقدين

[ قيمتها ، و لا خيار للساعي في التعيين بل للمالك ، و العراب و البخاتي من الابل جنس ، و عراب البقر و الجاموس جنس ، و الضأن و المعز جنس ، و الخيار إلى المالك في الاخراج من أي الصنفين في هذه المراتب . و يجوز إخراج القيمة في الاصناف التسعة ، و العين أفضل و لو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون و استرد شاتين أو عشرين درهما ، و لا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه . و لو انعكس الفرض دفع بنت المخاض و شاتين أو عشرين درهما ، و كذا الجبران بين بنت اللبون و ألحقه ، و بين الحقة و الجذعة . و لو وجد الاعلى و الادون فالخيار اليه ، و لو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي ، و كذا ما زاد على الجذع و أسنان الابل . الفصل الثاني : في النقدين ، للذهب نصابان : عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ، ثم أربعة ففيها قيراطان ، و هكذا دائما . و لا زكاة فيما نقص عنهما و إن خرج بالتام . و للفضة نصابان : مائتا درهم ففيه خمسة دراهم ، ثم أربعون و فيها درهم ، و لا زكاة فيما نقص عنهما و لو حبة . و الدرهم ستة دوانيق ، و الدانق ثماني حبات من أوسط حب ] قوله : ( و العراب و البخاتي من الابل إلى قوله الخيار إلى المالك ) . الاقوى وجوب التقسيط مع الاختلاف ، و عدم تطوعه بالارغب . قوله : ( و لو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون و استرد . ) . يشكل الحكم إذا نقصت قيمتها عن الشاتين و عشرين درهما أو ساوت . قوله : ( و لو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي ) . هذا هو الاصح .

/ 491