كفارة قتل النعامة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






كفارة قتل النعامة

كفارة قتل الزنبور

[ و يكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام و شبهه ، و لا شيء في الخطأ فيه ، و أقسام ما عدا ذلك عشرة . أ : في قتل النعامة بدنة فان عجز قوم البدنة ، و فض ثمنها على البر ، و أطعم لكل مسكين نصف صاع . و لا تجب الزيادة على ستين ، و لا الاتمام لو نقص ، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما ، فان انكسر أكمل ، و لا يصام عن الزايد لو كان . و الاقرب الصوم عن الستين و إن نقص البدل ، فان عجز صام ثمانية عشر يوما ، ] قوله : ( و يكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام و شبهه ) . شبه الطعام نحو التمر و الزبيب ، و كأنه أراد بالطعام : ما يقع عليه هذا الاسم بحسب الغالب ، فان جميع ما يطعم طعام ، و عبارة الدروس تنبه على ما قلناه ( 1 ) . قوله : ( في قتل النعامة بدنة ) . أو جزور ، روي في بعض الاخبار . البدنة : مالها ست سنين و دخلت في السابعة . قوله : ( و الاقرب الصوم عن الستين و إن نقص البدل ) . قد يومئ إلى ذلك وجوب ثمانية عشر يوما ، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، و لا دلالة له صريحة ، لجواز أن يكون المراد : البدل عما هو نهاية ما يجب من الاطعام . و ليس في الروايات صيام ستين ، بل صيام يوم عن نصف صاع ( 2 ) ، لكن الاحوط وجوب الستين . قوله : ( فان عجز صام ثمانية عشر يوما ) .

1 - الدروس : 101 .

2 - الكافي 4 : 387 حديث 10 ، التهذيب 5 : 341 ، 466 حديث 1183 ، 1626

/ 491