الاحكام - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الاحكام







[ و يستحب الجمع بين الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين ، و الشروع في الدعا بالمنقول لنفسه و لوالديه و للمؤمنين ، و الوقوف في السهل ، و الدعاء قائما . و يكره الوقوف في أعلى الجبل ، و راكبا ، و قاعدا . الثالث : الاحكام ، الوقوف الاختياري بعرفة ركن ، فمن تركه عمدا بطل حجه . و الناسي يتدارك و لو قبل الفجر ، فان فاته نهارا و ليلا اجتزأ بالمشعر . و الواجب ما يطلق عليه اسم الحضور و إن سارت به دابته مع النية . و ناسي الوقوف يرجع ، و لو إلى طلوع الفجر ، إذا عرف أنه يدرك ] قوله : ( و الشروع في الدعاء بالمنقول ) . أي : و يستحب الشروع عقيب الصلاة في الدعاء ، و إن كانت العبارة صريحة في ذلك . قوله : ( لنفسه و لوالديه ) . أي : يستحب كونه لنفسه و لوالديه ، و يستحب لاخوانه المؤمنين ، و يستحب إيثارهم على نفسه ، للنص الوارد في ذلك ( 1 ) . قوله : ( و الواجب ما يطلق عليه اسم الحضور ) . المراد : الواجب الذي يعد ركنا ، أي : و الواجب في الركن هذا فان المجموع واجب ، و الركن هو ما صدق عليه الاسم ، و ليس المراد من الوقوف إلا الكون . قوله : ( و ناسي الوقوف يرجع ، و لو إلى طلوع الفجر . ) . الواجب في وقوف عرفة الاضطراري ما صدق عليه الاسم ، و هو ركن













1 - الكافي 4 : 465 حديث 7 ، 9 ، التهذيب 5 : 184 ، 185 حديث 615 ، 617 .





/ 491