الاحكام
[ و يستحب الجمع بين الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين ، و الشروع في الدعا بالمنقول لنفسه و لوالديه و للمؤمنين ، و الوقوف في السهل ، و الدعاء قائما . و يكره الوقوف في أعلى الجبل ، و راكبا ، و قاعدا . الثالث : الاحكام ، الوقوف الاختياري بعرفة ركن ، فمن تركه عمدا بطل حجه . و الناسي يتدارك و لو قبل الفجر ، فان فاته نهارا و ليلا اجتزأ بالمشعر . و الواجب ما يطلق عليه اسم الحضور و إن سارت به دابته مع النية . و ناسي الوقوف يرجع ، و لو إلى طلوع الفجر ، إذا عرف أنه يدرك ] قوله : ( و الشروع في الدعاء بالمنقول ) . أي : و يستحب الشروع عقيب الصلاة في الدعاء ، و إن كانت العبارة صريحة في ذلك . قوله : ( لنفسه و لوالديه ) . أي : يستحب كونه لنفسه و لوالديه ، و يستحب لاخوانه المؤمنين ، و يستحب إيثارهم على نفسه ، للنص الوارد في ذلك ( 1 ) . قوله : ( و الواجب ما يطلق عليه اسم الحضور ) . المراد : الواجب الذي يعد ركنا ، أي : و الواجب في الركن هذا فان المجموع واجب ، و الركن هو ما صدق عليه الاسم ، و ليس المراد من الوقوف إلا الكون . قوله : ( و ناسي الوقوف يرجع ، و لو إلى طلوع الفجر . ) . الواجب في وقوف عرفة الاضطراري ما صدق عليه الاسم ، و هو ركن
1 - الكافي 4 : 465 حديث 7 ، 9 ، التهذيب 5 : 184 ، 185 حديث 615 ، 617 .