الحلق والتقصير
المطلب الثالث : في الحلق و التقصير ، و يجب بعد الذبح . أما الحلق أو التقصير بمنى ، و الحلق أفضل خصوصا للملبد و الصرورة ، و لا يتعين عليهما على رأي . و يجب على المرأة التقصير ، و يحرم الحلق و في إجزائه نظر . و يجزئ في التقصير قدر الانملة . ] قوله : ( و الحلق أفضل ) . أي : أفضل الواجبين المخير فيهما . قوله : ( خصوصا للملبد و الصرورة ) . الملبد بكسر الباء الموحدة مشددة ، قال في التذكرة : و تلبيد الشعر : أن يأخذ عسلا أو صمغا ، و يجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ ( 1 ) . قوله : ( و لا يتعين عليهما على رأي ) . الاصح أنه لا يتعين عليهما ، لظاهر الآية ( 2 ) . قوله : ( و يجب على المرأة التقصير إلى قوله : و في إجزائه نظر ) . الاصح أنه لا يجزئ ، للنهي عنه تبعا للنهي عن الجملة المقصودة دون الابعاض . قوله : ( و يجزئ في التقصير قدر الانملة ) . بل أقل المجزي أقل ما يقع عليه اسم التقصير عرفا ، لاطلاق الاخبار ( 3 ) ، و به صرح في المنتهى ( 4 ) .1 - التذكرة 1 : 390 . 2 - الفتح : 27 . 3 - الكافي 4 : 439 حديث 4 ، الفقية 2 : 238 حديث 1136 ، 1138 ، التهذيب 5 : 162 حديث 542 ، 543 ، الاستبصار 2 : 244 حديث 851 ، 852 . 4 - المنتهى 2 : 763 .