كفارة الجدال ثلاث مرات
[ و كذا في التظليل سائرا ، و لا شيء لو غطاه بيده أو شعره . و في الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ، و لا شيء فيما دونها . ] الوضوء لا بد منه ، فلو حرم الستر بها لحرم . و لو وضع على رأسه ما يظله مع التغطية لم يبعد وجوب كفارتين . قوله : ( و كذا في التظليل سائرا ) . أي : فيه شاة ، و إطلاق هذا مشكل ، لانه يقتضي وجوب الكفارة بمسمى التظليل ، و مقتضاه تعددها بتعدده ، أو أنه كستر الرأس في وجوب الكفارة بتعدده إذا تغاير الوقت ، فان الظاهر أن الستر لا حق باللبس . و للاصحاب في كفارة الاستظلال أقوال : مد لكل يوم ( 1 ) ، و شاة لكل نسك ( 2 ) ، إلا عمرة التمتع و حجه ، فان فيهما شاتين على قول ( 3 ) . وقى ل : شاة لارتباط أحدهما بالآخر . و الاول أظهر ، لتحقق الاحلال و الدخول في إحرام جديد ، و لرواية علي بن راشد ( 4 ) ، و هو مختار الشيخ ( 5 ) . و اختار المصنف في المنتهى وجوب دم واحد ( 6 ) ، و ظاهر هم أن الدم الواحد يجب لمطلق الاستظلال و إن قل ، و لكثيره و ان كثر كما لو كثر ذلك في إحرام نسك كما قلناه ، فلا يكون تكرره على نهج غيره من المحرمات . قوله : ( و لا شيء لو غطاه بيده أو شعره ) . ظاهره عدم التحريم و انتفاء الكفارة ، و قد عرفت الحكم في اليد ، و إجراء الشعر مجراها في ذلك بعيد . قوله : ( و في الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ) .1 - ذهب اليه ابن بابويه في المقنع : 74 . 2 - ذهب اليه ابن أبي عقيل كما في المختلف : 270 . 3 - ذهب اليه الشيخ في التهذيب 5 : 311 4 - التهذيب 5 : 311 حديث 1067 ، و فيه : عن أبي علي بن راشد . 5 - التهذيب 5 : 311 . 6 - المنتهى 2 : 792 .