كفارة قلع الشجرة الكبيرة أو ابعاضها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






كفارة قلع الشجرة الكبيرة أو ابعاضها

[ و في الثلاث كاذبا بدنة ، و في الاثنتين بقرة ، و في الواحدة شاة . و في قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة و إن كان محلا ، و في الصغيرة شاة ، و في أبعاضها قيمة ، و يضمن قيمة الحشيش لو قلعه و يأثم . ] و لو زاد على الثلاث و لم يسبق التكفير عن الثلاث ففي الجميع شاة ، لقوله عليه السلام : ( إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، و على المخطئ بقرة ) ( 1 ) و في رواية أبي بصير : إن عليه جزورا كذبا عمدا ( 2 ) . و الجمع بما ذكره الاصحاب من وجوب البدنة في الثلاث كاذبا ( 3 ) . و يفهم من الرواية الاولى وجوب البدنة في الثلاث كاذبا ، و كذا ما زاد على الثلاث ، و إطلاق الرواية الاخرى يشمله . و هذا إذا لم يكفر عن الثلاث ، فان كفر ففي ما يأتي به بعد ذلك مقتضاه . قوله : ( و في قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة و إن كان محلا ، و في الصغيرة شاة ) . هذا هو المشهور ، و مقتضاه عدم الفرق بين المحل و المحرم في ذلك ، و هو ظاهر ، لان المقتضي حرمة الحرم . قوله : ( و في أبعاضها قيمة ، و يضمن قيمة الحشيش لو قلعه ) . إذا لا نص في ذلك على مقدر ، و هو حرام ، فيكون مضمونا بقيمته السوقية . و الظاهر أنه لا فرق في قلع الحشيش بين أن يكون يابسا أو أخضر كما اختاره المصنف في المنتهى ( 4 ) و التذكرة ( 5 ) .

1 - الكافي 4 : 337 حديث 1 ، الفقية 2 : 212 حديث 968 .

2 - التهذيب 5 : 335 حديث 1155 .

3 - ذهب اليه أبو الصلاح في الكافي في الفقة : 204 ، و الشيخ في النهاية : 233 ، و ابن إدريس في السرائر : 130 .

4 - المنتهى 2 : 799 .

5 - التذكرة 1 : 340 ، 341 .

/ 491