الذبح أصناف الدماء
[ د : لو كانت الاحجار نجسة أجزأت ، و الافضل تطهيرها . ه : لو وقعت في المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه . و : يجب التفريق في الرمي لا الوقوع ، فلو رمى حجرين دفعة و إن كان بيديه فرمية واحدة و إن تلاحقا في الوقوع ، و لو اتبع أحدهما الآخر فرميتان و إن اتفقا في الاصابة . المطلب الثاني : في الذبح و مباحثه أربعة : الاول : في أصناف الدماء ، اراقة الدم إما واجب أو ندب ، فالأَول : هدي التمتع ، و الكفارات ، و المنذور و شهه ، و دم التحلل . و الثاني : هدي القرآن ، و الاضحية ، و ما يتقرب به تبرعا فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره ، متطوعا بالحج أو مفترضا ، و لا يجب على غيره . ] قوله : ( و إن كان بيديه ) . أي و إن كان الرمي دفعة بيديه معا ، بحيث يرمي بكل يد حصاة في زمان واحد فرمية ( 1 ) واحدة لا تحاد زمانهما . قوله : ( و إن تلاحقا في الوقوع ) . لان الرمي دائر مع الالقاء باليد ، لا مع الاصابة . قوله : ( فهدي التمتع يجب على كل متمتع ، مكيا كان أو غيره ) . و قيل : لا يجب على المكي إذا تمتع ( 2 ) ، و الحق الوجوب للعموم . قوله : ( متطوعا بالحج أو مفترضا ) . لا يتصور التطوع في الحج ، إلا في ابتدائه ، لوجوب إتمامه بالشروع فيه .1 - في " س " و " ه " : فرميته . 2 - قاله الشيخ في المبسوط 1 : 308 .