باقي المناسك طواف الزيارة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






باقي المناسك طواف الزيارة

[ الفصل السابع : في باقي المناسك و فيه مطالب : الاول : في زيارة البيت ، فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة . و يستحب الغسل قبل دخول المسجد ، و تقليم الاظفار ، و أخذ الشارب ، و لو اغتسل بمنى جاز ، و لو اغتسل نهارا طاف ليلا أو بالعكس ، فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل . و يقف على باب المسجد و يدعو ، ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته ، إلا أنه ينوي هنا طواف الحج ، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام . ثم يسعي بين الصفا و المروة سبعة أشواط كما تقدم ، و ينوي به سعي الحج . ثم يرجع إلى البيت فيطوف للنساء أشواط كالأَول ، إلا أنه ينوي طواف النساء ، ثم يصلي ركعتيه في المقام . ] قوله : ( فإذا فرغ من الحلق أو التقصير ) . أي : بعد أن أتى بالرمي ثم الذبح ، و إلا لم يجز الخروج من منى للطواف و السعي ، حتى يأتي بهما ، كما أشرنا اليه . قوله : ( فان أحدث أو نام قبل الطواف استحب إعادة الغسل ) . ورد النص على ذلك كله ( 1 ) . قوله : ( ثم يصلي ركعتيه عند المقام ) . أي : عند المقام الحقيقي الذي هو موقف إبراهيم عليه السلام ، أما ما يسمى بالمقام الآن ، و هو البنية التي خلفه ، فتتعين الصلاة فيها ، إلا لضرورة كما سبق .

1 - الكافي 4 : 511 حديث 2 ، التهذيب 5 : 251 حديث 850 ، 851 .

/ 491