باقي المناسك طواف الزيارة
[ الفصل السابع : في باقي المناسك و فيه مطالب : الاول : في زيارة البيت ، فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة . و يستحب الغسل قبل دخول المسجد ، و تقليم الاظفار ، و أخذ الشارب ، و لو اغتسل بمنى جاز ، و لو اغتسل نهارا طاف ليلا أو بالعكس ، فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل . و يقف على باب المسجد و يدعو ، ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته ، إلا أنه ينوي هنا طواف الحج ، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام . ثم يسعي بين الصفا و المروة سبعة أشواط كما تقدم ، و ينوي به سعي الحج . ثم يرجع إلى البيت فيطوف للنساء أشواط كالأَول ، إلا أنه ينوي طواف النساء ، ثم يصلي ركعتيه في المقام . ] قوله : ( فإذا فرغ من الحلق أو التقصير ) . أي : بعد أن أتى بالرمي ثم الذبح ، و إلا لم يجز الخروج من منى للطواف و السعي ، حتى يأتي بهما ، كما أشرنا اليه . قوله : ( فان أحدث أو نام قبل الطواف استحب إعادة الغسل ) . ورد النص على ذلك كله ( 1 ) . قوله : ( ثم يصلي ركعتيه عند المقام ) . أي : عند المقام الحقيقي الذي هو موقف إبراهيم عليه السلام ، أما ما يسمى بالمقام الآن ، و هو البنية التي خلفه ، فتتعين الصلاة فيها ، إلا لضرورة كما سبق .1 - الكافي 4 : 511 حديث 2 ، التهذيب 5 : 251 حديث 850 ، 851 .