كفارة قتل القنفذ أو الضب أو اليربوع - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






كفارة قتل القنفذ أو الضب أو اليربوع

[ ح : في قتل كل واحد من القنفذ ، و الضب ، و اليربوع ، جدي . ] أي : قد آن وقت فطامه و رعيه و إن لم يكن قد حصل ، و هو ماله أربعة أشهر . لكن يشكل بأن في بيض كل واحد منها بعد تحرك الفرخ مخاضا ، و هي ما من شأنها أن تكون حاملا ، فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض ؟ و في المبسوط حمل ( 1 ) ، و نزل ذلك في الدروس ( 2 ) على أحد أمرين : أما إرادة بنت المخاض من المخاض و هو بعيد ، و خروج عن النص ( 3 ) ، و كلام الاصحاب ، أو تصرف واضح فيهما ، أو على وجوب ( ذلك ) ( 4 ) في ذلك في الطائر منها بطريق أولى ، و يكاد يكون خلاف الاجماع ، أو على التخيير جمعا بين الاخبار ، و هو في الخروج عن كل من كلام الاصحاب بمنزلة الاول . و يمكن أن يقال : شرعنا مبني على الفرق بين المتماثلات ، و الاستبعاد لا دخل له في الاحكام بعد ثبوت مداركها . لكن قول المصنف فيما سبق : أن في الفرخ من صغار الغنم أوجه في الجمع ، و دفع الاشكال هذا هو أحد الامور التي ذكرها في الدروس ( 5 ) و هو مختار أبي القاسم بن سعيد ( 6 ) . قوله : ( في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع جدي ) . هو من أولاد المعز كما قدمناه ، قال الشيخان : و كذا ما أشبهها ( 7 ) ، و كذا قال ابن إدريس ( 8 ) ، و ليس ببعيد ، لظاهر قوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من

1 - المبسوط 1 : 340 .

2 - الدروس : 100 .

3 - التهذيب 5 : 356 حديث 9 ، الاستبصار 2 : 203 حديث 692 .

4 - لم ترد في " ن " .

5 - الدروس : 0 .

6 - الجامع للشرائع : 190 .

7 - المفيد في المقنعة : 68 ، و الطوسي في المبسوط 1 : 340 ، و النهاية : 223 .

8 - السرائر : 131 .

/ 491