الطواف واجباته - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الطواف واجباته







[ ك : لبس السلاح اختيارا على رأي ، و يجوز لبس المنطقة و شد الهميان على الوسط . الفصل الثاني : في الطواف . قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته ، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا . أما القارن ، و المفرد فيقدمان الوقوف عليه . و في الطواف مطالب : الاول : في واجباته ، و هي احد عشر : ] إطلاق الاخبار يقتضي التحريم مطلقا ، إلا مع الضرورة مثل : " أضح لمن أحرمت له " ( 1 ) أي : أبرز للشمس ، و مثل : " لا يظلل " ( 2 ) و غيرهما ( 3 ) ، إلا أن المصنف نقل الاجماع على جواز التظلل بالمحمل و نحوه إذا لم يكن فوق رأسه ( 4 ) . و نقل المصنف ( 5 ) و الشيخ الاجماع على جواز نصب ثوب والتظلل به إذا لم يصر فوق الرأس ( 6 ) ، و تردد في الحكم في الدروس ( 7 ) ، و التحريم أحوط . قوله : ( لبس السلاح اختيارا على رأي ) . هذا هو الاصح ، لمفهوم الاخبار الدالة على تقييد الجواز بحال الضرورة ( 8 ) . قوله : ( قد بينا . . ) . يريد بهذا : بيان وجه ذكر الطواف بعد الاحرام .













1 - الكافي 4 : 0 حديث 2 .





2 - الكافي 4 : 351 حديث 6 ، التهذيب 5 : 309 حديث 1060 .





3 - الفقية 2 : 225 حديث 1095 ، التهذيب 5 : 313 حديث 1075 .





4 - المنتهى 2 : 792 .





5 - المنتهى 2 : 792 .





6 - الخلاف 1 : 275 مسألة 119 كتاب الحج .





7 - الدروس : 107 .





8 - الكافي 4 : 347 حديث 4 ، الفقية 2 : 218 حديث 1004 ، التهذيب 5 : 387 حديث 1351 ، 1352 .





/ 491