كفارة قتل الجرادة ورمي القملة
كفارة قتل العصفور أو القبرة أو الصعوة
[ ط : في كل واحد من العصفور ، و القبرة ، و الصعوة مد من طعام . ي : في قتل الجرادة ، و القملة يرميها عنه كف من طعام ، و في كثير الجراد شاة . و هذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص . ] النعم ) ( 1 ) . قوله : ( في كل واحد من العصفور و القنبرة و الصعوة مد من طعام ) . و كذا ما أشبهها ، ذكره الاصحاب ( 2 ) ، و الصواب القبرة بغير نون كما نص عليه أهل اللغة ، و صرح صاحب الصحاح بأن النون فيه من محرفات العامة ( 3 ) ، لكن هكذا وجد في نسخة الاصل و غيرها من مصنفات المصنف ( 4 ) . قوله : ( في الجرادة و القملة يلقيها عنه كف من طعام ) . أي : في الجرادة بقتلها ، و كذا في قتل القملة بطريق أولى ، خلاف للشيخ في المبسوط ( 5 ) . قوله : ( و في كثير الجراد شاة ) . يمكن أن يراد بالكثير : ثلاثة فصاعدا ، و هو أولى ، فانه أقل مراتب الكثرة ، و بعض الاخبار قد يمكن جعله شاهدا له ( 6 ) ، و يمكن رده إلى العرف كسائر الامور العرفية . قوله : ( و هذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص ) . أي : لم يتعين لكفارة كل منها بدل ، بل بدلها سائر الكفارات عند تعذرها ، و هو الاستغفار ، لكن في صحيحة معاوية : " من كان عليه شاة فلم يجد1 - المائدة : 95 . 2 - منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 340 . 3 - الصحاح ( قبر ) 2 : 785 . 4 - المنتهى 2 : 826 ، التذكرة 1 : 347 ، تحرير الاحكام 1 : 116 . 5 - المبسوط 1 : 339 . 6 - الكافي 4 : 393 حديث 3 ، التهذيب 5 : 364 حديث 1267 ، الاستبصار 2 : 208 حديث 708 .