حكم ما لو ارتد الحاج بعد احرامه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






حكم ما لو ارتد الحاج بعد احرامه







[ كان نائبا ، و تبرأ ذمة المنوب . و لو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كانت قد استقرت ، و إلا فلا و الاستقرار بالاهمال بعد اجتماع الشرائط ، و مضي زمان جميع أفعال الحج ، أو دخول الحرم على اشكال . ج : الكافر يجب عليه و لا يصح منه ، فان أسلم وجب الاتيان به إن استمرت الاستطاعة ، و إلا فلا . و لو فقد الاستطاعة بعد الاسلام و مات قبل عودها لم يقض عنه . و لو أحرم حال كفره لم يعتد به و أعاده بعد الاسلام ، فان تعذر الميقات أحرم من موضعه و لو بالمشعر . د : لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد ، و كذا الحج . و لو استطاع في حال الردة وجب عليه ، و صح عنه إن تاب . و لو مات أخرج من صلب تركته و إن لم يتب على اشكال . ه : المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا ، إلا أن يخل بركن ، بل يستحب . ] قوله : ( أو دخول الحرم على إشكال ) . ينشأ من أن ذلك وقت في الجملة فيكفي مضيه في الوجوب ، و من أن كونه وقتا مشروط بالاحرام و دخول الحرم ، و الاصح أنه لا يكفي ذلك ، لان هذا إنما يكفي إذا تحقق فعل الاحرام و دخول الحرم . قوله : ( و لو مات أخرج من صلب تركته و إن لم يتب على إشكال ) . بعيد ، لان الكافر لا يتصور القربة في حقه منه و لا عنه ، لامتناعها بالنسبة إليه ، فتمتنع العبادات المشروطة ، و في المرتد فطرة مانع آخر ، و هو خروج التركة عنه بارتداده ، فالأَصح عدم الاستئجار ، و لو عاد إلى الاسلام و كانت ردته ملية أخرج عنه من تركته ، و إلا فلا . قوله : ( إلا أن يخل بركن ) .





/ 491