الاحكام
[ الثالث : في أحكامه . يستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير ، و الدعاء إذا بلغ الكثيب الاحمر عن يمين الطريق ، و تأخير المغرب و العشاء إلى المزدلفة ، يجمع بينهما بأذان واحد و إقامتين و لو تربع الليل ، فإن منع صلى في الطريق ، و تأخير نوافل المغرب إلى بعد العشاء . و الوقوف بالمشعر ركن ، من تركه عمدا بطل حجه ، لا نسيانا إن ] قال : فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ( 1 ) . قال في الدروس : و الظاهر أنه المسجد الموجود الآن ( 2 ) ، و ليس ما قاله ببعيد . و اعلم أنه يتبادر إلى الفهم كثيرا من وطء الصرورة المشعر برجله كونه حافيا ، لكن استحباب وطئه إياه ببعيره قد ينافيه ، مع أن الوطء بالرجل صادق مع الحفاة و الانتعال . فلعل المراد : ( استحباب ) ( 3 ) الصعود على وجه لا يكون محمولا على البعير مثلا ، و يراد به : أنه يستحب أن يطأه برجله ، فان لم يفعل فببعيره ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله . قوله : ( و الدعاء إذا بلغ الكثيب يمين الطريق ) . أي : عن يمينه للمفيض من عرفات . قوله : ( و لو تربع الليل ) . بل و لو تثلث ، لرواية محمد بن مسلم ( 4 ) . قوله : ( و الوقوف بالمشعر ركن . . ) .
1 - صحيح مسلم 2 : 891 حديث 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 حديث 4 ، سنن الدارمي 2 : 48 .
2 - الدروس : 122 .
3 - لم ترد في " ن " .
4 - التهذيب 5 : 188 حديث 625 ، الاستبصار 2 : 254 حديث 895 .