الكيفية
[ و أن يضرب خباءه بنمرة و هي بطن عرنة . الثاني : الكيفية ، و تجب فيه النية ، و الكون بها إلى الغروب فلو وقف بالحدود أو تحت الاراك بطل حجه ، و لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، و لا شيء لو فقد أحد الوصفين ، أو عاد قبل الغروب . ] رأيت خللا فسده بنفسك و راحلتك " ( 1 ) . و المراد : أنه لا يدع بينه و بين أصحابه فرجة يطمع في دخولها أجنبي حيث يشتغلون بالتحفظ منه عن الدعاء ، أو يؤذيهم في شيء من أمورهم . و يستحب القرب من الجبل . قوله : ( و أن يضرب خباءه بنمرة ، و هي بطن عرنة ) . نمرة بفتح النون ، و كسر الميم ، و فتح الراء ، و قد ورد أنها بطن عرنة في حديث معاوية بن عمار ( 2 ) ، و ربما يلوح في كلامه التنافي لما سبق من أن نمرة و عرنة حدان لعرفة . و يمكن اعتبار كونهما حدين ، على أن أحدهما ألصق من الآخر . قوله : ( و تجب فيها النية ) . و يجب كونها مقارنة لاول الزوال ، لوجوب الوقوف في مجموع هذا الوقت ، و إن تأخرت أثم ، و أجزأ ، و يعتبر فيها ما سبق من قصد الفعل و الوجه و تعيين الحج . قوله : ( فلو وقف بالحدود إلى قوله : بطل حجه ) . ينبغي تقييد هذا الاطلاق بما إذا لم يقف بغيرها أصلا عامدا ، و لو نسي و لم يقف بالمشعر فكذلك . قوله : ( فان عجز صام ثمانية عشر يوما ) . هل يشترط التوالي في صيامها أو لا ؟ الظاهر العدم .
1 - الفقية 2 : 1 حديث 1377 ، التهذيب 5 : 180 حديث 604 .
2 - الكافي 4 : 461 حديث 3 ، التهذيب 5 : 179 حديث 600 .