[ و تسوم حولا . الرابع : أن لا تكون عوامل ، فلا زكاة في العوامل السائمة ، و في اشتراط الانوثة قولان . و أما الغلات فشروطها ثلاثة : الاول : النصاب . الثاني : بدو الصلاح ، و هو اشتداد الحب ، و احمرار الثمرة و اصفرارها ، و انعقاد الحصرم على رأي . الثالث : تملك الغلة بالزراعة لا بغيرها كالأَبتياع و الاتهاب . نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ، ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه ، و لو انتقلت اليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل . و لو مات و عليه دين مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها ، و الا فلا ، ] قوله : ( و في اشتراط الانوثة قولان ) . لا يشترط . قوله : ( الثاني : بدو الصلاح إلى قوله على رأي ) هذا هو المشهور . قوله : ( و لو مات و عليه دين مستوعب ، وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها ، و الا فلا ) . أي : و إن مات قبل بدو الصلاح فلا شيء عليه ، لان التركة إن كانت على حكم مال الميت فواضح ، و إن انتقلت إلى الوارث فليس الملك تاما ، لتعلق الدين بها تعلقه بالرهن . و يحتمل قويا القول بالوجوب مع الشرائط ، لان تعلق الدين بها أضعف