* مسائل تتعلق بأحكام النيابة * أفعال المتمتع الاحرام تعيين المواقيت
[ و صلاة ركعتين ، و الوقوف على باب داره قارئا فاتحة الكتاب أمامه و عن جانبيه ، و آية الكرسي كذلك ، و كلمات الفرج ، و غيرها من المأثور ، و البسملة عند وضع رجله في الركاب ، و الدعاء بالمأثور عند الاستواء على الراحلة . الفصل الاول : في الاحرام و فيه مطالب : الاول : في تعيين المواقيت . إنما يجوز الاحرام من المواقيت ، و هي ستة : لاهل العراق العقيق و أفضله المسلخ ، ] و في صحيحة حماد بن عثمان ، عنه عليه السلام و قد سأله ، أ يكره السفر في شيء من الايام المكروهة مثل الاربعاء و غيره ؟ فقال : " افتتح سفرك بالصدقة ، و اخرج إذا بدا لك " ( 1 ) . قوله : ( و صلاة ركعتين ) . يقرأ فيهما ما شاء من القرآن ، ذكره في المنتهى ( 2 ) . قوله : ( و الوقوف على باب داره ) . تلقاء وجهه الذي يتوجه له . قوله : ( لاهل العراق العقيق ) . كله ميقات من أين أحرم منه صح ، صرح به المصنف ( 3 ) و غيره ( 4 ) . قوله : ( و أفضله المسلخ ) . لم نقف على شيء يعتمد عليه في ضبط الحاء بالمهملة أو المعجمة .
1 - المحاسن : 248 حديث 22 ، الكافي 4 : 283 حديث 3 ، الفقية 2 : 175 حديث 782 ، الهتذيب 5 : 49 حديث 150 ، و فيه عن حماد عن الحلبي .
2 - المنتهى 2 : 646 .
3 - المنتهى 2 : 666 ، التذكرة 1 : 320 .
4 - منهم : الشيخ في النهاية 210 ، و أبو الصلاح في الكافي في الفقة : 202 ، و المحقق في المعتبر 2 : 803 .