يستحب للعاجز الموسر أن يستأجر الفقير القادر
[ و يستحب للعاجز الموسر الاستئجار له على رأي ، و يجوز للقادر فيسقط عنه ما لم يتعين . ] قوله : ( و يستحب للعاجز الموسر الاستئجار له على رأي ) . أي : إذا نفر الناس إلى الجهاد ، و هناك عاجز موسر ، و فقير قادر ، فهل يجب على الموسر الاستئجار لذلك الفقير على الكفاية إن لم يتوقف الدفع عليه ، وعينا إن توقف و لم يستطع من دون بذل الاهبة ؟ ( 1 ) فيه قولان ، الاصح الوجوب ( 2 ) ، لظاهر قوله تعالى : ( و جاهدوا بأموالكم و أنفسكم ) ( 3 ) و قوله : ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) ) ( 4 ) ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ( 5 ) . و قوله تعالى : ( ليس على الضعفاء ) إلى قوله ( و لا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ) ( 6 ) محمول على نفي الحرج عن جهاده بنفسه ، لكثرة الاوامر الدالة على الوجوب . و عبارة المختلف تدل على الوجوب إذا كان محتاجا إليه ، و عدمه مع عدم الحاجة ( 7 ) . و هو مشكل ، فان الوجوب كفائي حينئذ ، و الدليل جار فيه أيضا ( 8 ) . قوله : ( و يجوز للقادر ) . أي : الاستئجار .1 - قال الجوهري : " واهبة الحرب : عدتها ، و الجمع أهب " الصحاح ( أهب ) 1 : 89 . 2 - ذهب اليه الشيخ في النهاية : 289 ، و ابن البراج في المهذب 1 : 298 ، و ابن إدريس في السرائر : 156 . 3 - التوبة : 41 . 4 - عوالي اللآلي 4 : 58 حديث 205 و فيه : لا يترك . ، و في الهامش عن علي عليه السلام : " الميسور لا يسقط بالمعسور " . 5 - صحيح مسلم 2 : 975 حديث 412 ، و 4 : 1830 حديث 130 ، سنن النسائي 5 : 110 ، سنن ابن ماجة 1 : 3 حديث 2 . 6 - التوبة : 91 . 7 - المختلف : 324 . 8 - العبارة من ( قوله لا يسقط . جار فيه أيضا ) لم ترد في " ن " .