كفارة حلق الشعر
[ و لو قلم يديه في مجلس ، و رجليه في آخر فدمان . و على المفتي لو قلم المستفتي ظفره فادمي اصبعه : شاة ، و تعدد لو تعدد المفتي . و في حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام . ] ثم إنه لا يخفى ما في العبارة من التكلف في أداء الاحكام ، و القصور عن هذه المسائل ، بل هي في الاجمال كاللغز ) ( 1 ) . قوله : ( و على المفتي لو قلم المستفتي ظفره ، فأدمي اصبعه شاة ) . هل يشترط في المفتي الاجتهاد و العدالة ؟ ظاهر اللفظ يقتضي ذلك ، و في الدروس : لا يشترط الاجتهاد ( 2 ) ، و كلام الاصحاب خال من التعرض إلى ذلك و لو تعمد الا دماء فلا شيء على المفتي ، كما صرح به في الدروس ( 3 ) لان ذلك جناية منه خارجة عن الفتوى . قوله : ( و يتعدد لو تعدد المفتي ) . فرق في الدروس بين ما إذا تعدد المفتي دفعة أو على التعاقب ، فأوجب على كل واحد كفارة في الاول دون الثاني على احتمال تعدد الكفارة عليهم أيضا ( 4 ) . و ما اختاره المصنف قوي ، لان المفتي لكونه اسم جنس يقع على الواحد و الكثير . قوله : ( و في حلق الشعر شاة ) . أي : في مسماه ، و الازالة مطلقا بنورة و غيرها كالحلق .1 - ما بين القوسين لم يرد في " ن " . 2 - الدروس : 109 . 3 - المصدر السابق . 4 - المصدر السابق .