أحكام الاسترقاق
[ و لو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق اجرة الذهاب . و لو وقفوا من قتال ففي استحقاق كمال الاجرة نظر ، ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد و لهذا يسهم له . و يكره للغازي أن يتولى قتل أبيه الكافر ، و لا يجوز له قتل صبيان الكفار ، و لا نسائهم مع عدم الحاجة . الفصل الثاني : في الاسترقاق : الاسارى إن كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي و إن كانت الحرب قائمة . و الذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم ابقاؤهم ما لم يسلموا ، ] قوله : ( و لو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق اجرة الذهاب ) . و لو ذهب بغير إذنه ، كما لو هرب ، فكما لو فعل الاجير بعض ما استؤجر عليه . قوله : ( و لو وقفوا من قتال ففي استحقاق كمال الاجرة نظر . ) . إن تحقق صحة الاستئجار على الجهاد لم يثبت له من الاجرة إلا بنسبة ما فعل ، و إن لم نجوز ذلك ، و جعلنا الاجارة إنما هي في مقابل المواقفة كما نقله الشارح قولا ( 1 ) ، لزمه تمامها . و القول بأن استحقاق تمام الاجرة مستند إلى صدق اسم الجهاد بذلك ، لا ستحقاق السهم بالمواقفة ، بعيد ، و المسألة موضع تردد . قوله : ( و الذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا ) .1 - إيضاح الفوائد 1 : 360 .