مكان إراقة الدماء وزمانه
[ و يكره التضحية بما يريبه ، و أخذ شيء من جلودها و إعطاؤها الجزار ، بل يستحب الصدقة بها . البحث الرابع : في مكان إراقة الدماء و زمانها . أما دم التحلل فإن كان عن صد فمكانه موضعه ، و زمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت ، فيتعين التحلل بالعمرة ، فإن منع عنها تحلل بالهدي ، فإن عجز صام . و إن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ، و مكة إن كان معتمرا و زمانه يوم النحر و أيام التشريق . و مكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا ، و الا مكة . و زمانها ] قوله : ( و تكره التضحية بما يربيه ) . للنص على ذلك ( 1 ) ، بل يشتري و يضحي . قوله : ( و إعطاؤها الجزار ) . يكره إعطاؤه من الجلود و اللحم ، و المراد : إعطاؤه اجرة ، فلو كان فقيرا فلا شبهة في الجواز ، لفقره . قوله : ( و زمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت ) . المراد : ضيق وقت الحج ، بحيث يعلم فواته باعتبار عدم سعة الوقت له ، فحينئذ يتعين العمرة ، فان تعذرت تحلل بالهدي . قوله : ( فان عجز صام ) . المروي : ثمانية عشر ( 2 ) ، و قيل عشرة كهدي التمتع ( 3 ) ، و هو بناء على أن لهدي الصد بدلا ، و قيل : لا بدل له ( 4 ) ، و سيأتي إن شاء الله تعالى . قوله : ( و مكان الكفارات جمع ) .1 - الكافي 4 : 544 حديث 20 ، التهذيب 5 : 452 حديث 1578 . 2 - الكافي 4 : 385 حديث 2 ، الفقية 2 : 232 حديث 1111 ، التهذيب 5 : 237 حديث 800 . 3 - قاله ابن حمزة في الوسيلة : 186 . 4 - القول لا بن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 521