[ ج : لا تجزئ المغشوشة عن الجياد و إن قل . د : لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما ، فان اشكل الاكثر منهما و لم يمكن التميز أخرج ما يجب في الاكثر مرتين ، فلو كان قدر أحد النقدين ستمأة و الآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمأة ذهبا و ستمأة فضة ، و يجزئ ستمأة من الاكثر قيمة و أربعمأة من الاقل . ه : لو تساوي العيار و اختلفت القيمة كالرضوية و الراضية استحب التقسيط و أجزأ التخيير . الفصل الثالث : في الغلات ، و لها نصاب واحد و هو بلوغ خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني . و لا زكاة في الناقص ، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن ] و مغشوشة ، و الاول أقرب إلى العبارة و إن كان أبعد معنى . قوله : ( لا تجزي المغشوشة عن الجياد و إن قل ) . أي : برأسها ، أما بالقيمة فيجزئ . قوله : ( لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة ) . كالنقدين . قوله : ( و يجزئ ستمأة من الاكثر قيمة . ) . لانه إن طابقه فلا بحث ، و إلا كان ما أخرجه زائدا . قوله : ( لو تساوي العيار و اختلفت القيمة إلى استحب التقسيط ) . الوجه وجوب التقسيط .