حكم ما لو رمى المحل من الحل صيدا" في الحرم فقتله ، أو بالعكس
[ و لو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه ، و لو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء . و لو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله ، أو رمى من الحرم صيدا ، في الحل فقتله ، أو أصاب الصيد و بعضه في الحرم ، أو كان على في الحل إذا كان اصلها في الحرم ، و بالعكس فعليه الفداء . و لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه . و لو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله ، فان أخرجه ضمنه و إن تلف بغير سببه . و لو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله ، ] الحرم ، و على هذا فهل تستحب كفارة لو فعل من الجنايات ما ذكر ؟ لا أعلم فيه شيئا نفيا و لا إثباتا . قوله : ( و لو قتل صيدا في الحرم . ) . الظاهر : أن ما تقدم مما يناظر هذه المسألة كان حكم الاحرام ، و هذا حكم الحرم ، فلا تكرار . قوله : ( و لو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم إلى قوله : وجب إرساله ، فان أخرجه ضمنه و لو تلف بغير سببه ) . الظاهر أن هذه الاحكام كلها لا خلاف فيها ، و هي منصوصة . قوله : ( و لو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله ) . أي : لو كان الصيد الذي أدخله الحرم مقصوصا ، لورود الامر بذلك ، فلو أرسله قبل ذلك فالمناسب الضمان ، لانه معرض للتلف ، فانه لا يمتنع . و مقتضى العبارة كون الصيد طائرا بدليل قوله : ( مقصوصا ) و الرواية في