[ شيء . و يصدق المالك في عدم الحول ، و في الاخراج عن بينة و لا يمين ، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان . المقصد الثالث : فيما تستحب فيه الزكاة ، و فيه مطلبان : الاول : مال التجارة على رأي ، و هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك ، فلا يستحب في الميراث ، و لا الهبة ، و لا ما يقصد به القنية ابتداء أو انتهاء ، و لا ما يرجع بالعيب ، و لا عوض الخلع ، و لا النكاح ، و لا ما قصد به الاكتساب بعد التملك . و لو اشترى عرضا للقنية بمثله ، ثم رد ما اشتراه بعيب ، أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها . و لو اشترى عرضا للتجارة بعرض قنية فرد عليه بالعيب انقطع حول التجارة . و لو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ، ثم رد عليه لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية . و لا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول ، فلو نقص في الا ثناء و لو حبة فلا زكاة ، و من عدم الخسران فلو طلب بنقص من ] قوله : ( ويحكم عليه لو شهد عدلان ) . في ثبوت الحول ، و في شاه معينة ، و في نفي محصور ، لا في النفي المطلق . قوله : ( ثم رد ما اشتراه بعيب . ) . هذا بخلاف ما إذا كان المدفوع و المأخوذ كلاهما للتجارة . قوله : ( و لا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول ) . هذا إذا كان الشراء بنقد مخصوص فيعتبر به لا بغيره ، و لو كان بعروض كفى أحدهما .