حكم ما لو قتل المحرم مالا تقدير لفديته
[ و الارش ، و لو قتله آخر فقيمة المعيب . و لو أبطل أحد امتناعي النعامة و الدراج ضمن الارش . ه : لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة ، و كذا البيوض ، و قيل في البطة و الاوزة و الكركي شاة . ] في الحل ، فقد صيره بإبطال امتناعه آكلة للآكل . قوله : ( و الارش ) . أي : و يحتمل وجوب الارش خاصة ، لانه عوض جنايته ، و الظاهر الاول ، لان الصيد مأخوذ فيه بالاحتياط التام و أبعد الاحتمالات . قوله : ( و لو قتله آخر فقيمة المعيب ) . أي : مع القيمة الكاملة على الاول ، صرح به في التذكرة ( 1 ) لاستقرار وجوبها عليه . و قال الشيخ : على كل منهما فداء كامل ( 2 ) ، و المماثله تعني الفداء الكامل على الثاني . و لا استبعاد في وجوب القيمة كلها على الاول ، و قيمة المعيب على الثاني ، لان الاول أعده لقتل الثاني ، فلا أقل من أن يكون ممسكا . قوله : ( و لو أبطل أحد امتناعي النعامة . ) . الفرق بقاء الامتناع هنا بخلاف الاول . قوله : ( لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة و كذا البيوض ) . أي : ما لا تقدير لقيمته شرعا ، ففيه القيمة بتقويم عدلين عارفين . و هذا إذا كان القاتل محلا في الحرم أو محرما في الحل ، و إلا تضاعف الفداء مع اجتماعهما ، و مع بلوغ البدنة إشكال . قوله : ( و قيل : في البطة و الاوزة و الكركي شاة ) .1 - التذكرة 1 : 348 . 2 - المبسوط 1 : 345 . ( 3 ) ذهب اليه ابن حمزة في الوسيلة : 184 ، و الشيخ في المبسوط 1 : 346 .