وجوب درهم على المحل اذا قتل شاة في الحرم
[ النعم ، و الحمام كل مطوق أو ما يهدر ، أي : يرجع صوته ، أو يعب أي : يشرب كرعا . و في كل حمامة شاة على المحرم في الحل ، و درهم على المحل في الحرم . و يجتمعان على المحرم في الحرم . ] قوله : ( الحمام كل مطوق أو ما يهدر . ) . المعروف أن هذين تعريفان عند أهل اللغة : أحدهما : ما نقله الكسائي ، و هو كل مطوق . و الثاني : ما يهدر و يعب الماء . فيدخل في المطوق الحجل ، و يدخل في الثاني القماري و الدباسي و الفواخت و الوراشين و القطا ، و معنى يهدر : إنه يواتر صوته ، و معنى يعب الماء : يكرع كرعا ، لا يأخذه قطرة قطرة بمنقاره كالدجاج و العصافير . و لا ريب أن الثاني أعرف بين أهل اللغة ، و يظهر من عبارة المصنف أن هذه الامور الثلاثة التي عطف بينها ب ( أو ) متباينة ، و أن كل ما صدق عليه أحدها حمام ، فاما التباين فغير ظاهر ، لان ظاهر كلامهم أن كل ما يهدر يعب الماء . و أما الثاني فمحتمل نظرا ، إلى عدم المنافاة في ثبوت الحكم للجميع ، و كيف كان فان للحجل كفارة معينة فلا بد من إخراجه ، و كذا القطا . قوله : ( و درهم على المحل في الحرم ) . لورود النص على ذلك ( 1 ) ، و إطلاق الاصحاب الحكم به . و احتاط المصنف في التذكرة ( 2 ) ، و المنتهى بوجوب أكثر الامرين من الدرهم و القمية ( 3 ) . نظرا إلى أن النص بالدرهم يمكن أن يكون مستندا إلى أن القيمة حينئذ كانت درهما ، و لا مانع من الاحتياط . لكن إذا كانت القيمة السوقية أزيد فاجزاء الدرهم في غاية الاشكال إذا1 - الكافي 4 : 388 حديث 12 . 2 - التذكرة 1 : 346 .