وقت الامساك وشرائطه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






وقت الامساك وشرائطه







[ يفطرون رمضان و يفدون عن كل يوم ، فان أمكن بعد ذلك القضاء وجب ، و إلا فلا . فروع : أ : المريض و المسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم ، و اجزأهما ، و لو كان بعد الزوال استحب الامساك ، و وجب القضاء . ب : لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر ، أو بعضه قضى الصلاة و الصوم على رواية ، و قيل الصلاة خاصة . ج : يجوز الافطار في قضأ رمضان قبل الزوال ، و يحرم بعده ، و الاقرب الاختصاص بقضاء رمضان . د : النائم إن سبق منه النية صح صومه ، و إلا وجب القضاء إن لم يدرك النية قبل الزوال . الفصل الثالث : في وقت الامساك و شرائطه . و هو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، فلا يصح صوم الليل ، و لو نذره لم ينعقد و إن ضمه إلى النهار . و لا يصح في الايام التي حرم صومها كالعيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ، و لو نذر هذه الايام لم ينعقد . ] قوله : ( قضى الصوم و الصلاة على رواية ) . هي رواية الحلبي ( 1 ) ، و عليها العمل ، و هي مشهورة ( 2 ) بين الاصحاب . قوله : ( و الاقرب الاختصاص بقضاء رمضان ) . عدم الاختصاص قوي ، لظاهر رواية سماعة بن مهران ( 3 ) . قوله : ( و أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ) .













1 - التهذيب 4 : 311 ، 322 حديث 938 ، 990 .





2 - في " ن " : و هو مشهور .





3 - التهذيب 4 : 211 حديث حديث 611 ، الاستبصار 2 : 86 حديث 267 .





/ 491