كيفية الاحرام
[ المطلب الثالث : في كيفيته ، و تجب فيه ثلاثة : أ : النية ، و هي القصد إلى ما يحرم له من حج الاسلام أو غيره ، متمتعا أو غيره ، لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى . و يبطل الاحرام بتركها عمدا و سهوا ، و لا اعتبار بالنطق ، فلو نوى نوعا و نطق بغيره صح المنوي ، و لو نطق من نية لم يصح إحرامه ، و لو نوى الاحرام و لم يعين لا حجا و لا عمرة ، أو نواهما معا فالأَقرب البطلان و إن كان في أشهر الحج . ] قوله : ( من حج الاسلام أو غيره ) . يندرج في غيره : عمرة التمتع ، و الافراد للاسلام و غيره ، و حج النذر ، و الافساد ، و النيابة و غيرها ( 1 ) . قوله : ( متمتعا أو غيره ) . قيل عليه : لا دلالة في العبارة على وجوب قصد كونه متمتعا في النية ، لان المعنى : القصد إلى ما ذكر متمتعا كان أو غيره . قوله : ( و يبطل الاحرام بتركها عمدا و سهوا ) . قد يقال : ما سبق أن ناسي الاحرام حتى أتى بالمناسك يجزئه ما فعل ينافي ما ذكره هنا من بطلان الاحرام إلى آخره . و يمكن الجواب : بأن بطلان الاحرام لا يخل بصحة المناسك ، إذا أتى بها الناسي ، فلا منافاة . قوله : ( و لو نوى الاحرام و لم يعين حجا و لا عمرة ، أو نواهما معا فالأَقرب البطلان ، و إن كان في أشهر الحج ) . حاول : ( و إن كان في أشهر الحج ) الاعتناء بالرد على ابن أبي
1 - في " س " لم يرد قوله : ( من حج الاسلام أو غيره ) يندرج في غيره .