كيفية الاحرام - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






كيفية الاحرام







[ المطلب الثالث : في كيفيته ، و تجب فيه ثلاثة : أ : النية ، و هي القصد إلى ما يحرم له من حج الاسلام أو غيره ، متمتعا أو غيره ، لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى . و يبطل الاحرام بتركها عمدا و سهوا ، و لا اعتبار بالنطق ، فلو نوى نوعا و نطق بغيره صح المنوي ، و لو نطق من نية لم يصح إحرامه ، و لو نوى الاحرام و لم يعين لا حجا و لا عمرة ، أو نواهما معا فالأَقرب البطلان و إن كان في أشهر الحج . ] قوله : ( من حج الاسلام أو غيره ) . يندرج في غيره : عمرة التمتع ، و الافراد للاسلام و غيره ، و حج النذر ، و الافساد ، و النيابة و غيرها ( 1 ) . قوله : ( متمتعا أو غيره ) . قيل عليه : لا دلالة في العبارة على وجوب قصد كونه متمتعا في النية ، لان المعنى : القصد إلى ما ذكر متمتعا كان أو غيره . قوله : ( و يبطل الاحرام بتركها عمدا و سهوا ) . قد يقال : ما سبق أن ناسي الاحرام حتى أتى بالمناسك يجزئه ما فعل ينافي ما ذكره هنا من بطلان الاحرام إلى آخره . و يمكن الجواب : بأن بطلان الاحرام لا يخل بصحة المناسك ، إذا أتى بها الناسي ، فلا منافاة . قوله : ( و لو نوى الاحرام و لم يعين حجا و لا عمرة ، أو نواهما معا فالأَقرب البطلان ، و إن كان في أشهر الحج ) . حاول : ( و إن كان في أشهر الحج ) الاعتناء بالرد على ابن أبي













1 - في " س " لم يرد قوله : ( من حج الاسلام أو غيره ) يندرج في غيره .





/ 491