كيفيته
[ و لو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة ، فان تعذر أحرم من موضعه و لو من عرفات . الثاني : الكيفية ، و تجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة - من ذكر العمرة فانها قد سبقت ، و لو نسي و أحرم بها بني على قصده من إحرام الحج - ] كل منهما مروى ( 1 ) ، و في الدروس رجح فعلهما في المقام ( 2 ) ، و هو خيرة المختلف ( 3 ) ، و به رواية ( 4 ) ، و هو الاصح . قوله : ( و لو نسيه . ) . مثل ( 5 ) الجاهل بخلاف العامد ، فانه لابد من عوده ، و الا فلا نسك له . قوله : ( فلو نسي و أحرم بها بني على قصده من إحرام الحج ) . إن كان إحرامه بها بمجرد النطق ، و المقصود هو الحج فلا شبهة في الصحة ، إلا أن ذلك بعيد أن يكون مقصود العبارة . و الظاهر من عبارته هنا ، و من عبارة غير هذا الكتاب : ان الخطأ في القصد الذي هو النية ( 6 ) ، و به رواية تدل بظاهرها على اغتفار الخطأ في الارادة ( 7 ) . و في الصحة حينئذ نظر ، لان " الاعمال بالنيات ، و لكل امرئ
1 - أما حكم الاحرام من عند المقام فرواه الشيخ في التهذيب 5 : 169 حديث 561 ، و الاستبصار 2 : 252 حديث 886 . و أما حكم الاحرام تحت الميزاب ، قال في كشف اللثام 1 : 352 : ( و لم أظهر لخصوص الميزاب بخبر ) ، لكن روي في خبر معاوية : " من عند المقام أو في الحجر " ، راجع الكافي 4 : 454 حديث 1 ، التهذيب 5 : 7 حديث 557 .
2 - الدروس : 120 .
3 - المختلف : 297 .
4 - أنظر : الهامش رقم ( 2 ) .
5 - في " ن " و " ه " : مثله .
6 - في التذكرة 1 : 370 ، و في المنتهي 2 : 715 .
7 - قرب الاسناد : 104 و فيه . فأخطأ قبل العمرة . ، التهذيب 5 : 169 حديث 562 ، و فيه . فأخطأ فقال : العمرة .