كراهية القعود عند العطار المباشر للطيب
[ و يكره القعود عند العطار المباشر للطيب ، و عند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك ، و لا يشمه و لا فدية . و يجوز شراء الطيب لا مسه ، و الشاة تجب في الحلق بمسماه ، و لو كان أقل تصدق بشيء . و ليس للمحرم و لا للمحل حلق رأس المحرم ، و لا فدية عليهما لو خالفا ، و لو أذن المحلوق لزمه الفداء ، و للمحرم حلق المحل . ] و في المنتهى : لو لبس قميصا و عمامة و سراويل وجب عليه لكل واحد فدية ( 1 ) ، و هو مقتضى رواية محمد بن مسلم السالفة ، و ليس ببعيد ، فعلى هذا يقال : لكل صنف كفارة . و مع الاتحاد يعتبر اتحاد الوقت ، و اختلافه اعتبار صدق اسم التعدد عرفا . أما القلم فيعتبر فيه اتحاد المجلس ، و اختلافه للنص ( 2 ) . قوله : ( و يكره القعود عند العطار المباشر للطيب إلى قوله : إذا قصد ذلك و لم يشمه ) . أي : إذا قصد القعود عند هذا الشخص بخصوصه ، فلو قصد بالقعود أمرا آخر لم يكره ، و لم شم الطيب حرم ، فيجب القبض على الانف أو ترك القعود . قوله : ( و لو كان أقل تصدق بشيء ) . كحلق شعره ، فيتصدق بكف من طعام و نحوه . قوله : ( و لو أذن المحلوق لزمه الفداء ) . مفهومه : أنه لو لم يأذن لم يلزمه شيء ، و يشكل فيما لو مكن من نفسه حتى حلق رأسه ، و لا يبعد أن يجعل الاذن الفعلي كالقولي ، لان من ترك شخصا يحلق رأسه و هو عالم بذلك و متمكن من دفعه يقال له : حالق ، لغة و عرفا . و لو ألبس مخيطا ، أو جرع ما لا يجوز شربه من أن يأذن مع قدرته على1 - المنتهى 2 : 813 . 2 - الكافي 4 : 360 حديث 5 ، التهذيب 5 : 332 حديث 1141 .