وقت وجوبها
[ ط : المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها ، و إلا فلا . ي : لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه ، فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة اشكال . يا : لا يسقط وجوب النفقة بالاباق فتجب الفطرة ، و كذا المرهون ، و المغصوب ، و الضال و إن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت . يب : نفقة زوجة العبد على مولاه و فطرتها . المطلب الثاني : في وقتها ، و تجب بغروب الشمس ليلة الفطر ، و لا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا . و يجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ، و يحرم بعده . ] قوله : ( إن جعلنا النفقة لها ، و إلا فلا ) . لا وجه لهذا التفريع ، بل يجب مطلقا ، لانها من عياله . قوله : ( ففي اختصاصه بالفطرة إشكال ) . لا اختصاص ، لانها دائرة مع الحرية و الملك . قوله : ( و يجوز تأخيرها ، بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ) . هذا مورد الرواية ( 1 ) ، و قال بعض الاصحاب : إن وقتها من أول يوم الفطر ( 2 ) . قوله : ( و يحرم بعده ) . أي و يحرم تأخيرها إلى بعد صلاة العيد ، و تذكير الضمير بتأويل بعد ذلك ، لكن يشكل عليه أن المحرم تأخيرها عن الزوال ، و ليس في العبارة ما يدل عليه .1 - الكافي 4 : 170 حديث 1 ، التهذيب 4 : 71 حديث 193 ، الاستبصار 2 : 44 حديث 143 . 2 - منهم ابن الجنيد كما في المختلف : 199 ، و الشيخ في المبسوط 1 : 242 ، و النهاية : 191 .