تعدد الكفارة بتعدد الاسباب
[ و لو تعددت الاسباب تعددت الكفارة ، اتحد الوقت أو اختلف ، كفر عن السابق أو لا . و لو تكرر الوطء تعددت الكفارة . و لو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقت ، و الا فلا . و كل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه و اكله فعليه شاة . ] قوله : ( و لو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقت ، و إلا فلا ) . المراد من تغايره : اختلافه عرفا ، قال في التحرير : كأن يحلق بعض رأسه غدوة ، و بعضه عشية ، وجبت فديتان ( 1 ) ، و مستند ذلك صدق التعدد العرفي ، فالمرجع في التعدد إلى العرف ، و هو ظاهر الوجه . قوله : ( و كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له لبسه و أكله فعليه شاة ) . لا شبهة في هذا الحكم ، لكن هل يتكرر كلما كرره ؟ لا ريب أن الاكل للصيد يتكرر كما سبق ، و إن كان بشيء من الطيب أو تطيب به ، و إن لم يأكله فظاهر عبارات الاصحاب اعتبار تراخي الزمان عادة كساعة ثم ساعة اخرى ، كذا في عبارة الشيخ ( 2 ) . و يظهر من الدروس اختياره ( 3 ) ، و اعتبر ابن سعيد تغاير المجلس ( 4 ) ، قال في الدروس : و تبع في اللبس النهاية ( 5 ) . و في رواية محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام : إن لكل صنف من الثياب فداء ( 6 ) .1 - التحرير 1 : 2 . 2 - المبسوط 1 : 351 . 3 - الدروس : 111 . 4 - الجامع للشرائع : 4 . 5 - الدروس : 111 . 6 - الكافي 4 : 348 حديث 2 ، التهذيب 5 : 384 حديث 1340 .