كفارة الافطار
استحباب الامساك للمسافر والمريض والحائض والنفساء تشبها" بالصائمين
[ الفطر كالمسافر و المريض بعد القدوم و الصحة إذا افطر ا ، بل يستحب لهما ، و للحائض و النفساء ، إذا طهرتا بعد طلوع الفجر ، و الكافر إذا أسلم ، و الصبي إذا بلغ ، و المجنون إذا أفاق ، و في معناه المغمى عليه . الثالث : الكفارة ، و هي مخيرة في رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . و تجب الثلاثة في الافطار بالمحرم على رأي . و كفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فان عجز صام ثلاثة أيام . و كفارة الاعتكاف كرمضان ، و في كفارة النذر المعين قولان . فروع : أ : المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ، و لا شيء عليها . ] قوله : ( بل يستحب لهما و للحائض و النفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر ) . و لو كان قبله وجب عليهما الغسل كالجنب ، و مع الاخلال به عمدا اختيارا هما كالجنب . قوله : ( و تجب الثلاثة في الافطار بالمحرم على رأي ) . أي : الانواع الثلاثة ، و هذا هو الاحوط ، و إن كان الاشهر هو الواحدة ، و لا فرق بين التحريم الاصلي و العارض . قوله : ( و في كفارة النذر المعين قولان ) . الاحوط أنها كبرى ، و التفصيل : بأن المنذور إن كان صوما فكبرى ، و الا فصغرى أقوى ، فان أفطر بما يوجب الكفارة في رمضان فلا إشكال في وجوبها كبرى ، و إلا فيحتمل الوجوب أيضا عملا بإطلاق النص .