جواز قتل البرغوث ورمي الحدأة
[ و يجوز قتل الافعى ، و العقرب ، و البرغوث ، و الفأر ، و رمي الحدأة ] قوله : ( و البرغوث ) . جعله في المستثنيات من التحريم ، و أفتى في التذكرة ( 1 ) و المنتهى ( 2 ) و التحرير و التحريم ( 3 ) ، و كذا الشيخ في التهذيب ( 4 ) نقله عنه في الدروس ( 5 ) . و الذي في صحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه السلام : " المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة ، فانها من جسده ، فان أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " ( 6 ) و لم يفت في الدروس بشيء ، و لم أقف فيه على نص ، و لا ريب أن التحريم أحوط ( 7 ) ، لما في قتله في الترفه المنافي لحال الاحرم ( 8 ) . قوله : ( و رمي الحدأة ) . الحدأة كعنبة : طائر معروف واحد جموعه كعنب ، قال في حياة الحيوان : و من ألوانه السود و الرمد ( 9 ) ، و الذي في رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " وارم الغراب و الحدأة رميا عن ظهر بعيرك " ( 10 ) و في اخرى : " و يقذف الغراب " ( 11 ) فظاهر هاتين الروايتين يشعر بعدم جواز قتلهما ، إلا أن يفضي الرمي إليه . و يقتضي أن رمي الحدأة إنما هو عن ظهر بعيره ، لان في أول الاولى : " اتق قتل الدواب كلها ، إلا الافعى . " ، فأما الغراب فمتقضى الثانية جواز1 - التذكرة 1 : 330 . 2 - المنتهى 2 : 800 3 - تحرير الاحكام 1 : 116 . 4 - التهذيب 5 : 366 ذيل حديث 1275 . 5 - الدروس : 101 . 6 - الفقية 2 : 230 حديث 1091 ، التهذيب 5 : 336 حديث 1161 . 7 - الجملة بين الشولتين لم ترد في " ن " . 8 - هذا القول و البرغوث و شرحه لم يرد في " س " . 9 - حياة الحيوان 1 : 229 . 10 - الكافي 4 : 363 حديث 2 ، علل الشرائع : 458 حديث 2 ، التهذيب 5 : 365 حديث 1273 . 11 - التهذيب 5 : 366 حديث 1274 .