أقسام الصوم - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






أقسام الصوم







[ و شرائط قصر الصلاة و الصوم واحدة ، و يزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأي ، و قيل يشترط التبييت ، و لو افطر قبل غيبوبة الجدران و الاذان كفر . و يكره لمن يسوغ له الافطار الجماع ، و التملي من الطعام و الشراب نهارا . المقصد الثاني : في أقسامه و فيه مطلبان : الاول : أقسام الصوم أربعة : واجب ، و هو ستة : رمضان ، و الكفارات و بدل الهدي ، و النذر و شبهه ، و الاعتكاف الواجب ، و قضاء الواجب . و مندوب : و هو جميع أيام السنة إلا ما يستثنى ، و المؤكد : أول خميس من كل شهر ، و آخر خميس منه ، و أول اربعاء في العشر الثاني ، و يقضي مع الفوات ، و يجوز التأخير إلى الشتاء ، و يستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز . ] قوله : ( و يزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأي ) . في كون هذا شرطا زايدا على شروط الصلاة شيء ، إلا أن يقال : هو بدل اشتراط خروجه قبل إدراك الصلاة في وقتها ، و الاصح اشتراط ذلك ، فلا يقصر لو خرج بعده . قوله : ( و قيل : يشترط التبييت ) . أي : تبييت عزم السفر ليلا ، و هو ضعيف . قوله : ( و لو أفطر قبل غيبوية الجدران و الاذان كفر ) و لو كان السفر إضطرار يا فعنده على ما سبق لا يجب الكفارة . قوله : ( و يستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز ) . و المد أفضل ، لانه قد ورد أنه أفضل من صيام شهر ( 1 ) .













1 - الكافي 4 : 144 حديث 7 ، التهذيب 4 : 313 حديث 948 و لم يرد المد في الحديث .





/ 491