أقسام العمرة وأحكامها
[ الحرم فعل به فيه مثل فعله . و الايام المعلومات عشر ذي الحجة ، و المعدودات أيام التشريق ، و هي : الحادي عشر ، و الثاني عشر ، و الثالث عشر ، و ليلة العاشر ليلة النحر ، و الحادي عشر يوم القر لاستقرارهم بمنى ، و الثاني عشر يوم النفر الاول ، و الثالث عشر النفر الثاني . المقصد الثالث : في التوابع و فيه فصول : الاول : في العمرة ، و هي واجبة على الفور كالحج بشرائطه . و لو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأَقرب وجوبه خاصة . و هي قسمان : متمتع بها ، و هي فرض من نأى عن مكة و قد سبق وصفها ، و مفردة و هي فرض أهل مكة و حاضريها بعد انقضاء الحج ، إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم . ] قوله : ( و الحادي عشر يوم القر ) . هو بفتح القاف ، و تشديد الراء من القرار . قوله : ( و الثالث عشر النفر الثاني ) . و هو يوم الصدر ، محركة . قوله : ( فلو استطاع لحج الافراد دون عمرته ، فالأَقرب وجوبه ) . لان كلا منهما نسك مستقل ، و هو الاصح . قوله : ( إن شاء بعد أيام التشريق ، أو في استقبال المحرم ) . أي : في أوله . قيل : التخيير بين الامرين ينافي الفورية . قلنا : الفورية إنما يستفيدها من الشرع ، و قد ثبت التخيير بن الامرين ، فيكون الفور بالنسبة إلى ما عداه ، و لا حاجة إلى ما تكلفه شيخنا في بعص حواشيه مما ليس فيه كثير أثر ( 1 ) .1 - في " س " : أمر . و في " ن " بعد كلمة ( أثر ) وردت العبارة التالية : فرع : لو استطاع لعمرة الافراد دون حجه فالظاهر وجوبها لمثل ما قلناه من أن كلا منها واجب مستقل .