الشرائط الخاصة لوجوب زكاة النقدين
[ و لو لم يستوعب وجبت . و عامل المساقاة و المزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب . و أما النقد ان : فشروطها ثلاثة : الاول : النصاب . الثاني : حول الانعام . الثالث : كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها . تتمة : يشترط في الانعام و النقدين بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو عاوض ( 1 ) في أثنائه بغيره سقطت سواء كان بالجنس أو بغيره ، و سواء قصد الفرار أولا . و كذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا ، أما لو عاوض أو صاغ بعد الحول فان الزكاة تجب . و لو باع في الا ثناء بطل الحول ، فان عاد بفسخ أو بعيب استؤنف من حين العود . و لو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله و إلا وجبت . ] من التعلق بالرهن ، لان للوارث التصرف من اذن من المدين . قوله : ( و لو لم يستوعب وجبت ) . إن بقي نصاب و اتحد الوارث ، و الا فلا بد لكل وارث من نصاب ، ليجب على الجميع . قوله : ( الثالث : كونها مضروبين منقوشين بسكة المعاملة ) و لو جرت في المعاملة بغير سكة فلا زكاة ، كما في بعض الاخبار ( 2 ) . و ينبغي أن يبلغ رواجها ، أن تسمى دراهم أو دنانير عرفا .1 - في الاصل " عارض " و لا معنى له ظاهرا و كذا في المورد الثاني . 2 - الكافي 3 : 518 حديث 8 ، التهذيب 4 : 8 حديث 19 ، الاستبصار 2 : 6 حديث 1 .