حكم الانفال - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






حكم الانفال

[ و لا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن ، و لا ضمان مع عدمه . المطلب الرابع : في الانفال ، و هي المختصة بالامام عليه السلام ، و هي عشرة : الارض المملوكة من قتال ، انجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا ، و الموات تقدم الملك أولا ، و رؤوس الجبال ، و بطون الاودية و ما بهما ، و الآجام ، و صوافي الملوك و قطايعهم المغصوبة من مسلم أو معاهد ، و غنيمة من يقاتل بغير اذنه ، و ميراث من لا وارث له . و له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب و فرس و جارية من إجحاف . و لا يجوز التصرف في حقه بغير اذنه ، و الفائدة حينئذ له ، و عليه الوفاء بما قاطع ، و يحل الفاضل . ] و على الاول لزوما . قوله : ( في الانفال ) . هي جمع نفل ، محركة و بإسكان الفآء . قوله : ( انجلى أربابها عنها ) . المراد : إذا كانوا كفارا . قوله : ( و الموات ) . إذا لم يكن لها مالك مسلم . قوله : ( و غنيمة من يقاتل بغير إذنه ) . هذا هو المشهور ، و فيه قول آخر محتمل ( 1 ) . قوله : ( و الفائدة حينئذ له ) . ليس على إطلاقه ، بل إذا كان ذلك نماء ماله .

1 - قاله أحمد بن حنبل كما في المغني لا بن قدامة 10 : 522 .

/ 491