[ المطلب الثاني : الاستمتاع بالنساء . من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر و إن وقف بعرفة فسد حجه ، و وجب إتمامه ، و الحج من قابل ، و بدنة ، سواء القبل و الدبر ، و سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، و سواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة . و لو استمنى بيده من جماع فالأَقرب البدنة خاصة ، و قيل : كالجماع . ] قوله : ( فسد حجه ) . لا خلاف في الافساد إذا وقع ذلك قبل الموقفين معا ، و لو وقف بعرفة خاصة ثم جامع ففي الافساد به قولان ، أصحهما : الافساد . قوله : ( و سواء كان الحج فرضا أو نفلا ) . مما يدل على أن الفاسدة هي حجة الاسلام ، أنه لو لا ذلك لم يجب القضاء في هذه الصورة الخاصة ، أعني : لو كان مندوبا ، لان المندوب لا يقضى ، والفسادة هي العقوبة . فان قيل : قد أمر الشارع بالقضاء ، فلذلك وجب . قلنا : لم يعين القضاء لان يكون ندبا ، فوجب أن تكون العقوبة محافظة على قاعدة أن المندوب لا قضأ له . قوله : ( لو استمنى بيده من جماع فالأَقرب البدنة خاصة ) . ليس في الحديث التقييد باليد ، و إنما المسؤول عنه فيه محرم عبث بذكره ، إلا أن المتبادر منه العابث به بيده ، و لا يلزم من الحديث أن يكون قاصدا إلى الامناء ، و إن كان المفهوم من الاستمناء في العبارة ذلك . و لا ريب أن وجوب الكفارة و الاتمام ، و الحج من قابل كما في الجماع