حكم ما لو استمنى المحرم - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






حكم ما لو استمنى المحرم

حكم ما لو جامع المحرم زوجته عامدا" عالما"

[ المطلب الثاني : الاستمتاع بالنساء . من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر و إن وقف بعرفة فسد حجه ، و وجب إتمامه ، و الحج من قابل ، و بدنة ، سواء القبل و الدبر ، و سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، و سواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة . و لو استمنى بيده من جماع فالأَقرب البدنة خاصة ، و قيل : كالجماع . ] قوله : ( فسد حجه ) . لا خلاف في الافساد إذا وقع ذلك قبل الموقفين معا ، و لو وقف بعرفة خاصة ثم جامع ففي الافساد به قولان ، أصحهما : الافساد . قوله : ( و سواء كان الحج فرضا أو نفلا ) . مما يدل على أن الفاسدة هي حجة الاسلام ، أنه لو لا ذلك لم يجب القضاء في هذه الصورة الخاصة ، أعني : لو كان مندوبا ، لان المندوب لا يقضى ، والفسادة هي العقوبة . فان قيل : قد أمر الشارع بالقضاء ، فلذلك وجب . قلنا : لم يعين القضاء لان يكون ندبا ، فوجب أن تكون العقوبة محافظة على قاعدة أن المندوب لا قضأ له . قوله : ( لو استمنى بيده من جماع فالأَقرب البدنة خاصة ) . ليس في الحديث التقييد باليد ، و إنما المسؤول عنه فيه محرم عبث بذكره ، إلا أن المتبادر منه العابث به بيده ، و لا يلزم من الحديث أن يكون قاصدا إلى الامناء ، و إن كان المفهوم من الاستمناء في العبارة ذلك . و لا ريب أن وجوب الكفارة و الاتمام ، و الحج من قابل كما في الجماع

/ 491